مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص146
لتضافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال، والجمع بين الفرضين فيه، ونفي التنفل بعد العصر، وصحيحة علي بن يقطين: عن النافلة التي تصلىيوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أم بعدها ؟ قال: ” قبل الصلاة ” (1).
والرواية: ” إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ” (2).
وخلافا للمحكي عن والد الصدوق، فتأخيرها عن الفريضة أفضل (3).
للرضوي المتقدم، ورواية ابن مصعب: أيما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة ؟ قال: ” لا، بل تصليها بعد الفريضة ” (4).
وسليمان بن خالد: اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات ؟ قال: ” نعم ست ركعات ” قلت: فأيهما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة ؟ قال: ” تصليها بعد الفريضة أفضل ” (5).
وحملها على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل – كما قيل (6) – بعيد ويضعف بالشذوذ.
مضافا إلى مناقضة قوله في الاولى ” وإذا زالت الشمس.
” لما قبله مما يدل على أفضلية التأخير.
وإجمال الروايتين من حيث الركعات هل هي المجموع أو الست، ومن حيث الفريضة هل هي الاولى أو الفرضين، فلا يصلح استنادا لشئ منهما.
(1) التهذيب 3: 12 / 38، الاستبصار 1: 411 / 1570، الوسائل 7: 322 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 3.
(2) أمالي الشيخ 705، الوسائل 7: 329 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 13 ح 5.
(3) حكاه عنه في المختلف: 110.
(4) التهذيب 3: 246 / 670، الاستبصار 1: 411 / 1572، الوسائل 7: 328 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 13 ح 3.
(5) التهذيب 3: 14 / 48، الاستبصار 1: 411 / 1573، الوسائل 7: 328 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 13 ح 1.
(6) انظر التهذيب 3: 14 ذ.
ح 48، والمعتبر 2: 302.