مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص142
خاتمة في سائر آداب يوم الجمعة وسننه فمنها:
وقد مر.
ومنها: التنفل للظهرين زائدا على كل يوم، بالإجماع في الجملة.
والزيادة عند الأكثر بأربع ركعات حتى يكون المجموع عشرين ركعة ; لصحيحة يعقوب: عن التطوع يوم الجمعة، قال: ” إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة ” (1).
وصحيحة ابن أبي نصر: عن التطوع يوم الجمعة، قال: ” ست ركعات في صدر النهار، وست [ ركعات ] قبل الزوال، وركعتان إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون [ ركعة ] سوى الفريضة ” (2).
وروايته: ” صلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات ” (3).
(1) التهذيب 3: 11 / 36، الاستبصار 1: 410 / 1567، الوسائل 7: 324 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 10.
(2) التهذيب 3: 246 / 668، الاستبصار 1: 410 / 1569، الوسائل 7: 323 أبواب صلاة الجمعةوآدابها ب 11 ح 6 ; وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(3) الكافي 3: 427 الصلاة ب 79 ح 1، التهذيب 3: 10 / 34، الاستبصار 1: 409 / 1565، الوسائل 7: 325 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 13.