پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص134

البحث السادس في لواحق صلاة الجمعة وفيه مسائل وخاتمة: المسألة الأولى: يحرم السفر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة يوم الجمعة على المستجمع لشرائط وجوبها، إلى غير جمعة البلد وغير مكان تقام فيه جمعة اخرى، إجماعا مصزحا به في التذكرة والمنتهى وغيرهما (1).

وهو الحجة في المقام، دون غيره مما ذكروه كالنبوي: ” من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته ” (2).

والمروي في النهج: ” لا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة، إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به ” (3).

وفي مصباح الكفعمي: ” ما يؤمن من يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة، أن لا يحفظه الله في سفره ولا يخلفه في أهله ولا يرزقه من فضله ” (4).

وفي الفقيه والخصال: ” يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة، يكره (5) من أجل الصلاة، وأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به ” (6)

(1) التذكرة 1: 144، المنتهى 1: 336، وانظر: المدارك 4: 59، والذخيرة: 313.

(2) المغني (لابن قدامة) 2: 218، نقلا عن الدارقطني في الافراد.

(3) نهج البلاغة (عبده) 3: 143، الوسائل 7: 407 أبواب صلاة الجمعة ب 52 ح 6، وفيه: ” ناصلا ” والمعنى واحد، أي خارجا.

(4) مصباح الكفعمي: 420، الوسائل 7: 406 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 52 ح 5.

(5) في الفقيه والوسائل: بكرة، وما في المتن موافق للخصال.

(6) الفقيه 1: 273 / 1251، الخصال: 393 / 95، الوسائل 7: 406 أبواب صلاة الجمعة ب 52 ح 1.