مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص129
ب: قالوا: لو خرج الوقت وقد تلبس بالصلاة فإن أدرك ركعة في الوقت صحت جمعته بلا خلاف ; لصحيحة البقباق: ” من أدرك ركعة فقد أدركالجمعة ” (1).
والاخرى: ” إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصل أربعا ” (2).
والروايات المتقدمة في بحث الوقت المصرحة بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت (3).
وتخصيص بعضها بمن أدرك ركعة من صلاة الإمام فلا يشمل الإمام – مع أنه غير ضائر للإجماع المركب – تخصيص بلا مخصص.
ولو لم يدرك الركعة فذهب جماعة، منهم: الشيخ والمحقق والفاضل في القواعد، إلى صحة الجمعة (4).
لاستصحاب صحة الصلاة، وكون ما فعل لو ضم معه الباقي صحيحا.
والنهي عن إبطال العمل.
واستكماله شرائط الوجوب ; لظنه سعة الوقت.
فيجب الإتمام ; لمشروعية الدخول، ولا يشرع إلا فيما وجب إتمامه.
وانكشاف الضيق لا يصلح لرفع الوجوب.
ويرد الاول: بما يأتي من دليل البطلان، مع أن الصحة الواقعة وكون ما فعل كما ذكر واقعا ممنوع، وبحسب ظنه لا يفيد.
والثاني: بالمنع على الإطلاق، مع أن المنهي عنه هو الإبطال فيما لم يبطل، والخصم يدعي البطلان.
(1) التهذيب 3: 161 / 346، الوسائل 7: 346 أبواب صلاة الجمعة وبابها ب 26 ح 6.
(2) الفقيه 1: 270 / 1232، الوسائل 7: 345 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 2.
(3) انظر: الوسائل 4: 217 أبواب المواقيت ب 30.
(4) الشيخ في المبسوط 1: 147، المحقق في المعتبر 2: 277، الفاضل في القواعد 1: 36.