پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص128

هنيئة فابدأ بالفريضة ” (1).

لعدم صراحتها في فعل الركعتين بعد الزوال، بل ما بعده ظاهر في فعله قبله.

ولا مرسلة الفقيه: ” أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن يمضي ساعة ” (2).

لجواز أن يكون الانتهاء انتهاء ما يجوز فعل الصلاة فيه وإن وجب الشروع في الأول.

وكذا ظهر ضعف القول بامتداد الوقت إلى القدمين، كما اختاره بعض متأخري الأخباريين (3) ; لجعل وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام في الأخبار ومبدأ وقت الظهر القدمين، مضافا إلى ما اشير إليه في قدح مثل هذا الوجه الذي ذكروه للقول الأول (4).

فروع:

أ: على ما اخترناه من وجوب الشروع في أول الزوال عرفا فهل لآخره حدلا يجوز تطويل الخطبتين والسورة والقنوت والأذكار إلى أن يتجاوز عنه، أو يجوز التطويل بأي قدر شاء ؟.

مقتضى الأصل: الثاني، إلا أن يتجاوز عن حد يتعارف التطويل به في الصلوات.

بل لا يبعد جواز التطويل بقدر ثبت جوازه من العمومات ولو بلغ إلى المثل بل تجاوز عنه إلى تضيق وقت العصر ; للأصل.

(1) المصباح: 323، الوسائل 7: 319 أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 17.

(2) تقدمت في ص 125.

(3) انظر: الحدائق 10: 138.

(4) راجع ص 121.