پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص66

قطعا، بل الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية فيها كالمتشرعة الظاهر اتحادهما ; لأصالة عدم النقل وعدم معلومية صدقها في شئ من العرفين على أقل من ذلك، وصدقها على المتضمن للثلاثة قطعا.

والحاصل: أنا نعلم وجوب اشتمالها على الحمد وشئ آخر من الصلاة أو الوعظ أو كليهما أو أحدهما لا على التعيين، فليس بين الزائد المعلوم قدر مشترك يقيني الوجوب فيعمل فيه بأصل الاشتغال.

ولجماعة منهم.

المبسوط والجمل والعقود، والمراسم والوسيلة والسرائر والشرائع والنافع (1)، وغيرهم، في الرابع ; لقوله عليه السلام في صحيحة محمد في الخطبة الاولى بعد ذكر الثلاثة: ” ثم اقرأ سورة من القرآن ” (2) وللمعتبر والنافع (3)، وجماعة اخرى (4)، في الخامس ; للأصل الخالي عن معارضة ما مر، لاختصاص الأمر بالاولى، وعدم توقف صدق الخطبة على القراءةقطعا.

خلافا لمن زاد في الاولى الثناء والشهادة بالرسالة أيضا، كالسيد (5)، وفي الثانية الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والصلاة على أئمة المسلمين، كالنافع وحكي عن السيد أيضا (6) ; لورود الجميع في بعض الأخبار الخالي عن الدال على الوجوب جدا (7)، مضافا إلى جواز اتحاد الثناء مع الحمد، كما عن ظاهر الخلاف (8).

(1) المبسوط 1: 147، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 190، المراسم: 77، الوسيلة: 103، السرائر 1: 292، الشرائع 1: 95، المختصر النافع: 35.

(2) الكافي 3: 422 الصلاة ب 75 ح 6، الوسائل 7: 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 1.

(3) المعتبر 2: 284، المختصر النافع: 35.

(4) منهم صاحب المدارك 4: 34، والذخيرة: 300، والحدائق 10: 93.

(5) حكاه عنه في المعتبر 2: 284.

(6) المختصر النافع: 35، وحكاه عن السيد في المعتبر 2: 284.

(7) انظر: الوسائل 7: 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25.

(8) الخلاف 1: 616.