پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص62

أيضا.

ويؤيده أيضا الترديد في موثقة أبي العباس: ” أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ” (1).

ومتعلق الإجزاء هي كون الجمعة مأمورا بها، أي: أدنى ما يجزئ في الأمر السبعة أو الخمسة، بأن يكون أحدهما إجزاء في أحد قسمي الأمر، والآخر في الآخر، ولا يستلزم تفكيكا.

ويكون أدناه إما.

خبرا لمبتدأ محذوف، أي هي، أي: الخمسة أدناه، أو صفة للخمسة، فتكون الخمسة أدنى الأدنى، وبذلك يسلم الخبر عن الخدش دون ما إذا جعلنا المتعلق أحد الوجوبين أو الصحة.

وتؤيده أيضا صحيحة الحلبي: ” في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ” (2).

ومما ذكر ظهر دليل ثبوت التخييري في الخمسة أيضا.

خلافا للمحكي عن القديمين (3)، والمفيد والسيد والحلي والفاضلين والمحقق الثاني (4)، بل الأكثر، كما صرح به جمع ممن تأخر (5)، فأوجبوا على الخمسة عينا.

لإطلاق أوامر الجمعة بالنسبة إلى كل عدد، خرجت [ ما دون ] (6) الخمسةبالاتفاق، فينفي الزائد بالأصل.

(1) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 5، التهذيب 3: 21 / 76، الاستبصار 1: 419 / 1609، الوسائل 7: 303 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 1.

(2) الفقيه 1: 331 / 1489، الوسائل 7: 303 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 3.

(3) ابن جنيد والعماني، حكاه عنهما في المختلف: 103.

(4) المفيد في المقنعة: 164، السيد في الانتصار: 53، الحلي في السرائر 1: 290، المحقق في المعتبر 2: 282، والشرائع 1: 94، العلامة في نهاية الإحكام 2: 19، والمنتهى 1: 317، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 383.

(5) انظر: المدارك 4: 27، والذخيرة: 298.

(6) أضفناه لاقتضاء المعنى.