مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص61
وأما انتفاء العيني في الخمسة، فلمفهوم الشرط في قوله في صحيحة عمر بن يزيد: ” إذا كانوا سبعة يوم الجمعة، فليصلوا في جماعة ” (1).
بل منطوق صحيحة محمد: ” تجب الجمعة على سبعة نفر، ولا تجب على أقل منهم ” (2) الحديث.
ولا يضر اشتماله على اشتراط أشخاص يخالف اشتراطهم الإجماع، أو الشهرة ; لأنه محتمل التمثيل، مع أن خروج جزء من الحديث عن الحجية لا يخرج الباقي عنها.
المؤيدين بصحيحة متقدمة لزرارة: على من تحب الجمعة ؟ قال: ” على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا، أمهم بعضهم وخطبهم ” (3).
فإن في إثباتها الوجوب – الظاهر بل الحقيقة في العيني – للسبعة أولا، ونفيها حقيقة الجمعة – الشاملة للعيني والتخييري – ثانيا عن [ الاقل من ] (4) الخمسة، إشعارا بعدم وجوب العيني على الخمسة.
واحتمال كون قوله: ” ولا جمعة.
” من كلام الصدوق بعيد غاية البعد.
نعم هو محتمل في قوله: ” فإذا اجتمع.
” كما مر، ولذا جعلناه أيضا داخلا في التأييد مع حجية مفهومه.
مع أن جعل الأول أيضا من قول الصدوق لا يسقط التأييد بالرواية ; إذ الجواب بالسبعة بعد السؤال عمن تجب عليه الجمعة – الظاهر في السؤال عن أقل الواجب لعدم حاجة ما سواه إلى السؤال – كاف في التأييد، بل يصلح للاستدلال
(1) التهذيب 3: 245 / 664، الاستبصار 1: 418 / 1607، الوسائل 7: 305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 10.
(2) الفقيه 1: 267 / 1222، التهذيب 3: 20 / 75، الاستبصار 1: 418 / 1608، الوسائل 7: 305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 9.
(3) الفقيه 1: 267 / 1218، الوسائل 7: 304 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 4.
(4) أضفناه لاقتضاء المعنى.