مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص60
الأول: إمام الأصل، أو نائبه الخاص،
وقد تقدم بدليله.
الشرط الثاني: العدد، بالإجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (1).
وأقله سبعة في الوجوب العيني، وخمسة في التخييري على الأصح، بمعنى: أنها تجب عينا إذا اجتمعت سبعة، وتخييرا إذا اجتمعت خمسة.
وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة (2)، وجماعة من المتأخرين منهم: الهندي وصاحبا الذخيرة والحدائق (3)، ومال إليه في الذكرىوالمدارك (4).
أما انتفاء مطلق الوجوب بالنقص عن الخمسة، فبالإجماع، وقوله في بعض الأخبار الآتية: ” ولا جمعة لأقل من خمسة ” أو: ” لا تكون جمعة ما لم يكن خمسة ” وسائر الأخبار المشتملة على ذكر الخمسة (5).
وأما ثبوت العيني بالسبعة، فبالإجماع أيضا، والأخبار الآتية المصرحة بالوجوب على السبعة الظاهر في العيني.
(1) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 560، التذكرة 1: 146، جامع المقاصد 1: 383، والرياض 1: 184.
(2) الصدوق في الفقيه 1: 267، الشيخ في النهاية: 103، والمبسوط 1: 143، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 123، ابن حمزة في الوسيلة: 103، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560.
(3) كشف اللثام 1: 248، الذخيرة: 299، الحدائق 10: 74.
(4) الذكرى: 231، المدارك 4: 29.
(5) انظر: الوسائل 7: 303 أبواب صلاة الجمعة ب 2.