پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص60

البحث الثاني في شرائطها أي: ما تتوقف صحتها عليه، وهي امور: الشرط

الأول: إمام الأصل، أو نائبه الخاص،

وقد تقدم بدليله.

الشرط الثاني: العدد، بالإجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (1).

وأقله سبعة في الوجوب العيني، وخمسة في التخييري على الأصح، بمعنى: أنها تجب عينا إذا اجتمعت سبعة، وتخييرا إذا اجتمعت خمسة.

وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة (2)، وجماعة من المتأخرين منهم: الهندي وصاحبا الذخيرة والحدائق (3)، ومال إليه في الذكرىوالمدارك (4).

أما انتفاء مطلق الوجوب بالنقص عن الخمسة، فبالإجماع، وقوله في بعض الأخبار الآتية: ” ولا جمعة لأقل من خمسة ” أو: ” لا تكون جمعة ما لم يكن خمسة ” وسائر الأخبار المشتملة على ذكر الخمسة (5).

وأما ثبوت العيني بالسبعة، فبالإجماع أيضا، والأخبار الآتية المصرحة بالوجوب على السبعة الظاهر في العيني.

(1) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 560، التذكرة 1: 146، جامع المقاصد 1: 383، والرياض 1: 184.

(2) الصدوق في الفقيه 1: 267، الشيخ في النهاية: 103، والمبسوط 1: 143، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 123، ابن حمزة في الوسيلة: 103، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560.

(3) كشف اللثام 1: 248، الذخيرة: 299، الحدائق 10: 74.

(4) الذكرى: 231، المدارك 4: 29.

(5) انظر: الوسائل 7: 303 أبواب صلاة الجمعة ب 2.