پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص50

مع أنا نقول: إنه لا علم لنا بلزوم خروج الأكثر أيضا، لإمكان كون أزمنة ظهور القائم عليه السلام أكثر بكثير من جميع تلك الأزمنة، بل هو الظاهر منالأخبار، يل يحتمل أن تكون في جميع أزمنة الغيبة للإمام بلاد وأصحاب كثيرة يقيمون الجمعة، كما يستفاد من بعض الحكايات (1).

هذا كله مع أن كل ذلك إذا قلنا بوضع صلاة الجمعة للأعم.

ولكن إذا قلنا بالوضع للصحيحة، كما هو مذهب كثير من الأصحاب، أو قلنا بأن خصوص الجمعة اسم لما فعل مع الإمام، كما عن القاضي وبعض آخر، وهو المحتمل، فلا ينفع الاستدلال بالآية والأخبار أصلا، بل اللازم إبطال هذين الأمرين، ويكون جميع تلك الاستدلالات تطويلا بلا طائل، وسكوتا عما يقول الخصم.

وقد يستدل أيضا بروايات اخر بينة الوهم لا فائدة في التعرض لها.

المسألة الثالثة: وإذا ثبت في المسألة السابقة انتفاء الوجوب العيني للجمعة مع عدم حضور الإمام أو نائبه، فهل ينتفي عنها الجواز أيضا ؟ بمعنى تجويز الشارع فعلها بدلا عن الظهر، ومعناه الوجوب التخييري، وإلا فلا معنى للجواز بمعنى تساوي الطرفين مطلقا فيها.

أم لا ينتفي بل تجوز ؟.

الأول الأظهر، وفاقا لظاهر المفيد في الإرشاد (2)، والسيد في المواضع الثلاثةالمتقدمة (3)، والشيخ في الجمل (4)، وصريح الحلي والديلمي وابن حمزة

(1) لعله أراد بها حكاية الجزيرة الخضراء، أوردها في البحار 52: 159.

(2) الارشاد 2: 342.

(3) في ص: 11 ولم يتوهم من قول السيد في الفقه الملكي: والأحوط، أنه لا يقول بانتفاء الوجوب، حيث قال: والاحوط ان لا يصلي الجمعة الا بإذن السلطان وإمام الزمان، لأنها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت بإجماع، وإذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقطع على صحتها وإجزائها.

فإن آخر كلامه صريح في نفي الجواز، والاحتياط عنده الدليل سيما في هذا الكتاب الذي رد فيه على العامة بالاحتياط، وبناؤه فيه على ذلك.

منه رحمه الله.

(4) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 190.