مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص37
العصر، وركعتا الصبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن ” – إلى أن قال -: ” وهي الصلاة التي قرضها الله على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمد صل الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات ” (1).
وموثقة سماعة: ” إذا زالت الشمس فصل ثماني ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك، قصرت أو طولت، فصل العصر ” (2).
وصحيحة محمد بن أحمد: ” إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاة، وبين يديها سبحة، وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر ” (3) إلى غير ذلك.
فتتعارضان بالعموم من وجه، ويرجع في مورد التعارض إلى التخيير.
الرابع: الروايات العديدة: كصحيحة زرارة: (فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة [ واحدة ]، (4) فرضها الله عزوجل في جماعة، وهي الجمعة ” (5).
وصحيحة أبي بصير ومحمد: ” إن الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة، (6).
واخرى لزرارة: على من تجب الجمعة ؟ قال: ” على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم
(1) الكافي 3: 273 الصلاة ب 3 ح 7، الوسائل 4: 49 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 12.
(2) التهذيب 2: 245 / 976، الاستبصار 1: 249 / 895، الوسائل 4: 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 11.
(3) التهذيب 2: 249 / 990، الاستبصار 1: 254 / 913، الوسائل 4: 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 13.
(4) في النسخ: واجبة، وما أثبتناه موافق للمصادر.
(5) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 6، الفقيه 1: 266 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، الوسائل 7: 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 1.
(6) الكافي 3: 418 الصلاة ب 73 ح 1، الوسائل 7: 299 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 14.