پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص30

وتعميم الأمير لكل من يصلح لأمر ولو للأمر بالمعروف، خلاف الظاهر، بل هو جدا بارد.

وضعف بعض هذه الأخبار – لو سلم – بما مر مجبور.

وهنا امور اخر، كل منها يؤيد المطلوب قويا، بل باجتماعها يحصل العلم به، كعبارة الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة والأضحى (1).

وما روي عن أهل البيت عليهم السلام: ” أن في كل جمعة وعيد يتجدد حزن لآل محمد صلى الله عليه وآله، لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم ” (2).

فإنه لولا أن صلاة اليومين من حق الإمام فأي حق يرى في اليومين لا يرى في غيرهما من الأيام.

وتداول إبراز الامراء عظمتهم وشوكتهم فيهما لا يفيد ; لأن الشوكة ليست حقا لشخص، مع أنها ترى في سائر الأيام أيضا.

فذلك صريح في المطلوب، إلا أنه لما كان المروي في التهذيب بدون لفظ الجمعة، وإنما روي معه في طائفة من كتب الأصحاب جعلناه مؤيدا.

والنبويين (3): أحدهما: ” أربع إلى الولاة: الفئ، والحدود، والجمعة، والصدقات ” والآخر: ” إن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين “.

واستمرار عمل النبي والولي وغيرهما من المتمكنين في تعيين إمام الجمعة.

وصحيحة زرارة: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك ؟ فقال: ” لا، إنما عنيت عندكم ” (4).

وموثقة عبد الملك: قال: ” مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى “

(1) وهي: ” اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزوها.

“.

(2) التهذيب 3: 289 / 870، الوسائل 7: 475 أبواب صلاة العيد ب 31 ح 1.

(3) لم نجدهما في الكتب الحديثية التي بأيدينا، وأورد النبوي الأول في المنتهى 1: 317 عن الجمهور، وأوردهما في الرياض 1: 183 معبرا عنهما بالنبويين المشهورين.

(4) التهذيب 3: 239 / 635، الاستبصار 1: 420 / 1615، الوسائل 7: 309 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 5 ح 1.