مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص23
أيضا، وهو دلالتها على مغايرة إمامي الجمعة والجماعة.
ومنها: رواية طلحة: ” لاجمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود ” (1).
وليس ذلك إلا فيما كان فيه الإمام أو نائبه.
وحمله على التقية لأجل اشتراط المصر، مردود بأنه لأجل أن الإمام أو أميره لا يكون غالبا إلا فيه ; على أن إرادة مجتمع الناس عنه ممكنة، وكونه مجازا – لو سلم – لا يضر، لأولويته عن الحمل على التقية.
ومنها: الأخبار المتكثرة المشترطة لصلاة الجمعة بالإمام، كموثقة سماعة، وصحيحة زرارة، ومرسلة الكافي المتقدمة (2).
وصحيحة زرارة: ” لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الإمام وأربعة، (3).
والاخرى: ” صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ” (4).
وصحيحة محمد: ” تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل ” (5).
والاخرى: ” تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا يجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي
(1) التهذيب 3: 239 / 639، الاستبصار 1: 420 / 1617، الوسائل 7: 307 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 3 ح 3.
(2) في ص 21 و 22.
(3) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 4، التهذيب 3: 240 / 640، الاستبصار 1: 419 / 1612، الوسائل 7: 303 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 2.
(4) المحاسن: 85 / 23، أمالي الصدوق: 392 / 13، الوسائل 7: 297 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 8.
(5) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 2، التهذيب 3: 23 / 80، الاستبصار 1: 421 / 1620، الوسائل 7: 315 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 7 ح 2 ; ولا يخفى ان ذيل الحديث غير مذكور في الكافي والاستبصار، وإنما ذكر في التهذيب، ويحتمل قويا كونه من كلام الشيخ.