مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص436
ولو قطع النظر عنه أيضا فللتسامح في أدلة السنن لا ضير فيه.
والقول بانه إنما هو حيث لا يحتمل التحريم – كما في المقام – للزوم التشريع، وإلا فلا تسامح قولا واحدا (1).
كلام خال عن التحصيل، كيف ؟ ! وجميع أدلة التسامح جارية فيه، ولولاه لما كان تسامح في شئ من العبادات إذ كلها مما يستلزم التشريع، مع أن هذا مما أورده النافون للتسامح على مثبتيه، وأجابوا عنه بان بعد دلالة الادلة على التسامح لا يلزم التشريع المحرم.
فدعوى الاجماع على عدم التسامح في مثله من أغرب الدعاوي.
كدعوى شذوذ الاخبار الدالة على عدم السقوط لندرة القائل فإن بعد فتوى مثل الفضل والصدوق والشيخ من قدماء الاصحاب، ودعوى أنه من دين الامامية الظاهرة في اشتهاره في الصدر الاول، وذهاب جمع من المتأخرين إليه، وتردد طائفة منهم في المسالة كالفاضلين في النافع والتحرير (2)، والمقداد (3)، والصيمري (4)، بل نسب إلى التذكرة والجامع أيضا (5)، كيف ينسب الخبر إلى الشذوذ ؟ ! فلا تأمل في حجيته في المقام.
سيما مع تأيده بصحيحة محمد: عن الصلاة تطوعا في السفر، قال: (لاتصلى قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا) (6).
بل هي أيضا تدل على عدم السقوط، لان الظاهر كون القيد بعد الاطلاق في السؤال احترازيا.
ويتايد أيضا بما مر من الاخبار الداتة على كون الوتيرة عوض الوتر يقدم
(1) انظر: الرياض 1: 100.
(2) المختصر النافع: 21، التحرير 1: 26.
(3) التنقيح الرائع 1: 163.
(4) حكاه عنه في الرياض 1: 100.
(5) التذكرة 1: 71، الجامع للشرائع: 59.
(6) التهذيب 2: 14 / 32، الوسائل 4: 81 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 1.