پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص430

وروى مثله السيد ابن طاووس في فلاح السائل وزاد: (فان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما مابين العشاءين) (1).

وروي في الفقيه مرسلا، وفي العلل مسندا موثقا أنه (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، فإنهما تورثان دار الكرامة).

قال: وفي خبر آخر: (دار السلام وهي الجنة، وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الاخرة) (2).

ومثله في التهذيب وزاد: (قيل: يارسول الله صلى الله عليه وآله وما ساعة الغفلة ؟ قال: ما بين المغرب والعشاء) (3).

ورواها في فلاح السائل أيضا وزاد: (وقيل: يا رسول الله وما معنى خفيفتين ؟ قال: تقرأ فيهما الحمد وحدها، قيل: يارسول الله متى اصليهما ؟ قال: ما بين المغرب والعشاء) (4).

ولا يخفى أن المستفاد من رواية الفقيه وما بعدها استحباب التنفل في ساعة الغفلة، وأن فرده الادنى ما يقتصر فيه على الحمد، ولا يثبت منها استحباب الزائدعن أربع المغرب.

وكما يستفاد من الذكرى جواز الاقتصار في ركعي الغفيلة على الحمد أيضا وهو فرده الادنى (5).

وهذا لاخفاء فيه.

وكذا في جواز جعل ركعتي الغفيلة ركعتين من الاربع، لجواز الاتيان بالاربع بهذه الكيفية إجماعا، ويصدق على الفاعل حينئذ أنه صلى بين العشاءين كذا.

(1) فلاح السائل: 245، مستدرك الوسائل 6: 303 ابواب بقية الصلوات المندوة ب 15 ح 3.

(2) الفقيه 1: 357 / 1564، العلل: 343 / 1.

(3) التهذيب 2: 243 / 963، الوسائل 8: 120 ابواب بقية الصلوات المندبة ب 20 ح 1.

(4) فلاح السائل: 245، 248، مستدرك الوسائل 6: 302 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 15 ح 2.

(5) الذكرى: 116.