مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص427
وعلى هذا فمن أثبته هناك إن أراد مجرد هذا الدعاء فلا كلام معه.
وإن أراد معه غيره أيضا من رفع اليد إلى حيال الوجه، أو توظيف كل
فلا دليل له، فان المتيقن من الاخبار أن ما قبل الركوع قنوت، فيكون كل ما ورد في القنوت فيه موظفا، وأقا شمول القنوت الوارد في الاخبار لذلك أيضا فغير ثابت.
المسالة السابعة: قالوا: يستحب في قنوت الوتر الدعاء للاخوان باسمائهم ؟ وأقلهم أربعون.
ذكره الشيخ في المصباح (1)، والشهيد في البيان والذكرى (2)، والكفعمي (3)، والمدارك (4)، غيرهم.
ونقل في الذكرى عن ابن حمزة وبعض المصريين من الشيعة انه يذكرهم من أصحاب النبي والائمة ويزيدهم ما شاء (5).
والظاهر كفاية نقل هؤلاء الاعلام في إثبات الاستحباب وإن لم يذكروا عليه رواية.
ويستحب فيه الاستغفار سبعون مرة، كما في الروايات المعتبرة، منها: الصحاح الاربع لابناء حازم (6)، وعمار (7)، ويزيد (8)، وأبي يعفور (9).
بل الزائد إلى
(1) مصباح المتهجد: 136.
(2) البيان: 180، الذكرى: 115.
(3) مصباح الكفعمي: 53.
(4) المدارك 3: 20.
(5) الذكرى: 115.
(6) الكافي 3: 450 الصلاة ب 89 ح 33، التهذيب 2: 130 / 500، الوسائل 6: 280 أبواب القنوت ب 10 ح 8.
(7) التهذيب 2: 130 / 498، علل الشرائع: 364 / 1، الوسائل 6: 280 ابواب القنوت ب 10 ح 7.
(8) الفقيه 1: 309 / 1408، المحاسن: 53، الوسائل 6: 279 أبواب القنوت ب 10 ح 2، 3.
(9) الفقيه 1: 309 / 1409، علل الشرائع: 364 / 2، الوسائل 6: 279 أبواب القنوت ب 10