مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص419
أكثر وأطاب ولم يكن من الغافلين، وإنى لاركع بها بعد العشاء وأنا جالس) (1) ويستشم منها أنه كان يقرأ فيها في الوتيرة.
المسالة الرابعة: لا خلاف بيننا في
وحكاية الاجماع عليه متكررة (2)، ورواياتنا عليه مستفيضة كصحيحتي الحناط (3)، وروايتي علي بن أبي حمزة (4)، وغيرهما.
ومنها ما يدل على رجحانه كموثقة سليمان بن خالد: (الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد) (6).
بل منها ما يدل على تعينه، كصحاح أبي بصير، وسعد وابن عمار، الأولى: (الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة) (6).
والثانية: عن الوتر أفصل أم وصل ؟ قال: (فصل) (7).
(1) فلاح السائل: 259.
(2) انظر: الخلاف 1: 531، والمنتهى 1: 195، وكشف اللثام 1: 154.
(3) الاولى: الكافي 3: 449 الصلاة ب 89 ح 29، التهذيب 2: 127 / 487، الاستبصار 1: 348 / 1313، الوسائل 4: 62 ابواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 1.
الثانية: التهذيب 2: 128 / 489، الوسائل 4: 64 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 35 ح 8.
(4) الاولى: التهذيب 2: 128 / 490، الوسائل 4: 65 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 14.
الثانية: التهذيب 2: 128 / 493، الوسائل 4: 65 ابواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 13.
(5) التهذيب 2: 127 / 484، الاستبصار 1: 348 / 1311، الوسائل 4: 64 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 9.
(6) التهذيب 2: 127 / 485، الاستبصار 1: 348 / 1311، الوسائل 4: 64 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 10.
(7) التهذيب 2: 128 / 492، الاستبصار 1: 348 / 1314، الوسائل 4: 65ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 12.