پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص419

أكثر وأطاب ولم يكن من الغافلين، وإنى لاركع بها بعد العشاء وأنا جالس) (1) ويستشم منها أنه كان يقرأ فيها في الوتيرة.

المسالة الرابعة: لا خلاف بيننا في

جواز فصل واحدة الوتر عن ركعتي الشفع،

وحكاية الاجماع عليه متكررة (2)، ورواياتنا عليه مستفيضة كصحيحتي الحناط (3)، وروايتي علي بن أبي حمزة (4)، وغيرهما.

ومنها ما يدل على رجحانه كموثقة سليمان بن خالد: (الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد) (6).

بل منها ما يدل على تعينه، كصحاح أبي بصير، وسعد وابن عمار، الأولى: (الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة) (6).

والثانية: عن الوتر أفصل أم وصل ؟ قال: (فصل) (7).

(1) فلاح السائل: 259.

(2) انظر: الخلاف 1: 531، والمنتهى 1: 195، وكشف اللثام 1: 154.

(3) الاولى: الكافي 3: 449 الصلاة ب 89 ح 29، التهذيب 2: 127 / 487، الاستبصار 1: 348 / 1313، الوسائل 4: 62 ابواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 1.

الثانية: التهذيب 2: 128 / 489، الوسائل 4: 64 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 35 ح 8.

(4) الاولى: التهذيب 2: 128 / 490، الوسائل 4: 65 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 14.

الثانية: التهذيب 2: 128 / 493، الوسائل 4: 65 ابواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 13.

(5) التهذيب 2: 127 / 484، الاستبصار 1: 348 / 1311، الوسائل 4: 64 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 9.

(6) التهذيب 2: 127 / 485، الاستبصار 1: 348 / 1311، الوسائل 4: 64 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 10.

(7) التهذيب 2: 128 / 492، الاستبصار 1: 348 / 1314، الوسائل 4: 65ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 12.