پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص393

الظاهر الثاني، بمعنى أنه لا يحكم بحصوله شرعا بدون الامرين، لعدم ثبوت حقيقة شرعية فيه وتعدد المجاز، فيقتصر – في الحكم بثبوت أحكامه له – على المتيقن.

والاستدلال على صدقه بمجرد أحدهما بالاخبار المثبتة للفضيلة لكل منهما لا يدل على كونه تعقيبا، لجواز ثبوتها لكل أيضا.

والتفسير المذكور في رواية الوليد لعله من أحد الرواة.

وأما ما في صحيحة هشام ومرسلة الفقيه – من أن الخارج لحاجته معقب إن كان على وضوء (1)، وأن المؤمن معقب ما دام على وضوئه (2) – فهو ليس بحقيقة، إذ ليس مجرد البقاء على الوضوء تعقيبا إجماعا، فالمراد أنه بمنزلته ولا يثبت منه ثبوت جميع أحكامه له، فلعله في شئ من الفضيلة.

والظاهر اشتراط اتصاله بالصلاة وعدم الفصل مطلقا أو الكثير منه في صدق التعقيب، كما استظهره شيخنا البهائي (3).

وهل يشترط فيه الكون في المصلى وعلى الطهارة والاستقبال والاقبال ؟ الظاهر لا، للاصل وعدم قول به، ومراعاتها أولى.

والظاهر عدم تعين الدعاء والمسألة في صدقه، فيصدق بالاشتغال بالتلاوة والبكاء – رغبة أو رهبة – والتفكز.

ولا يشترط كون الدعاء بالعربتة وإن كان هو الافضل، بل الافضل الادعية المأثورة كما هي في كتب القوم مذكورة.

وأفضل الجميع – كما صرح به في الشرائع والنافع والمنتهى والمدارك (4)،

(1) الفقيه 1: 216 / 963، التهذيب 2: 320 / 1308، الوسائل 6: 457 أبواب التعتيب ب 17 ح 1.

(2) الفقيه 1: 359 / 1576، الوسائل 6: 457 أبواب التعقيب ب 17 ح 2.

(3) الحبل المتين: 260.

(4) الشرائع 1: 90، المختمر النافع: 33، المنتهى 1: 302، المدارك 3: 452.