پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص390

ومنها: التكبير له، على الحق المشهور، له، ولصحيحة ابن عمار (1) وغيرها.

وعن المفيد: نفيه في اخر عمره وإن كان يفتي به أولا (2)، ولا أعرف مستنده.

ومنها: رفع يديه حال القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين تسثقبل بطونهما السماء وظهورهما الارض، لفتوى العلماء، بل في الذكرى نسبته إلى الاصحاب (3) مشعرة بدعوى الاجماع، وهي كافية في المقام.

ويدل على رفع اليدين ايضا التوقيع المرفي في الاحتجاج: عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي: (أن الله اجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته) أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام: (رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فييما إذا رجع يديه في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه من (4) صدره تلقاء ركبتيهعلى تمقل ويكتر ويركع، ء والخبر صحيح، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل) (5).

فإن في رجوع اليدين من الصدر دلالة على كونهما مرفوعتين.

وعلى رفعهما حيال الوجه صحيحة ابن سنان: (وترفع يديك في الوتر حيال وجهك) (6).

(1) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 5، التهذب 2: 87 / 323، الوسائل 6: 18 أبواب تكبيرة الاحرام ب 5 ح 1.

(2) حكاه عنه الشيخ في الاستبصار 1: 337.

(3) الذكرى: 184.

(4) كذا في النسخ، وفي الاحتجاج: مع، وفي نسخة من الوسائل: على.

(5) الاحتجاج: 486، الوسائل 6: 293 أبواب القنوت ب 23 ح 1.

(6) الفقيه 1: 309 / 1410، التهذيب 2: 131 / 504، الوسائل 6: 282 أبواب القنوت ب 12 ح 1.