مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص378
خلافا لظاهر الفقية والمقنع والهداية (1)، والعماني على أحد النقلين عنه (2)، فاوجباه في اليومية، وقواه بعض متاخري المتأخرين من علماء البحرين (3).
لقوله سبحانه: (وقوموا لله قانتين) (4) والامر للوجوب ولا وجوب إلا في المسالة.
وموثقة عمار: (وليس له أن يدعه متعمدا) (5).
وصحيحة محمد: (القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع) (6).
ونحوها من الاخبار المثبتة للقنوت في حز صلاة أو بعض الصلوات.
وصحيحة ابن عبد ربه: (من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) (7).
وموثقة محمد عن أبي جعفر: عن القنوت في الصلوات الخمس، فقال:اقنت فيهن جميعا) قال: وسالت أبا عبد الله بعد ذلك عن القنوت، فقال لي: (ئما ما جهرت فيه فلا تشك) (8).
وصحيحة زرارة (الفرض في الصلاة: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء) قلت: ما سوى ذلك ؟ قال: (سنة في فريضة) (9) ولا دعاء واجبا الا القنوت.
(1) الفقيه 1: 207، المقنع: 35، الهداية: 29.
(2) حكاه عنه في المعتبر 2: 243، والمختلف 96.
(3) قال في الحدائق 8: 353: وإلى القول بوجوبه – كما هو ظاهر الصدوق – مال شيخنا أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني وذكر أنه صنف رسالة في القول بالوجوب ولم أقف عليها.
(4) البقرة: 238.
(5) التهذيب 2: 315 / 1285، الوسائل 6: 286 أبواب القنوت ب 15 ح 3.
(6) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 15، الفقيه 1: 207 / 934 وفيه: في كل ركعتين، الوسائل 6: 264 أبواب القنوت ب 1 ح 12.
(7) الكافي 3: 339 الصلاة ب 31 ح 6، الوسائل 6 ب 263 ابواب القنوت ب 1 ح 11.
(8) الكافي 3: 339 الصلاة ب 31 ح 1، التهذيب 2: 89 / 331، الوسائل 6: 262 أبواب القنوت ب 1 ح 7.
(9) الكافي 3: 272 الصلاة ب 3 ح 5، التهذيب 2: 139 / 543، الوسائل 4: 295 أبواب القبلة ب 1 ح 1.