پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص374

ذلك مجزعنك، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة) (1).

ومقتضى الامر بالسبع كونها أفضل من الخمس.

وهل الخمس أفضل من الثلاث في المقام بخصوصه من حيث هو وإن كان أفضل مطلقا من وجه الزيادة ؟ قيل: نعم (2).

وفيه نظر، لعدم الدليل.

وتجزئ التكبيرات ولاء من غير دعاء، لاطلاق ما مر، وموثقة زرارة: رأيت أبا جعفر أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء (3).

ويجوز الاكتفاء ببعض الادعية الثلاتة، لاصالة عدم الارتباط.

ويتخير في جعل أيها شاء تكبيرة الاحرام وإن كان الافضل جعلها الاخيرة، كما مر في بحث التكبير.

ثم هذا الحكم يعم جميع الصلوات، المفروضة منها والمسنونة، المرتبة وغيرها، وفاقا للمحكي عن ظاهر الاسكافي والانتصار والجمل وصريح السرائر والمعتبر والفاضل والشهيد والمدارك (4) والمعتمد واللوامع، وهو ظاهر الشرائع والنافع (5)، بل هو الاشهر كما صرح به بعض من تأخر (6) لاطلاق جملة من الاخبار، بل عموم طائفة من جهة اللفظ كما في حسنة الحلب ورواية أبي بصير، أو ترك الاستفصال كما في بعض آخر، مضافا إلى الشهرة الكافية في مقام التسامح.

(1) التهذيب 2: 66 / 239، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 3.

(2) كما في الرياض 1: 174.

(3) الخصال 347 / 17، التهذيب 2: 287 / 1152، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 2.

(4) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 99، الانتصار: 40، جمل العلم والعمل (رسائل الشربف المرتضى 3): 31، السرائر 1: 237، المعتبر 2: 155، الفاضل في المختلف: 99، والمنتهى 1: 269، الشهيد في الذكرى: 179، والبيان: 158، والدروس 1: 168، المدارك 3: 441.

(5) الشرائع 1: 89، المختصر النافع: 33.

(6) انظر: الرياض 1: 175.