پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص361

صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإذا قلت: السلام علينا – إلى آخره – فقد انصرفت) (1) تدل على كون التسليمة الاولى جزءا من الصلاة، ولكن لا دليل على مخرجيتها، بل في رواية أبي كهمش تصريح بعدم كونها صارفة (2)، فهي جزء مستحب غير مخرج ولا صارف.

وأما المحللية فهي وإن كانت بالنسبة إليها بخصوصها مخالفة للاصل،ولكن الاصل عدم حرمة شئ بعد تمام الصلاة ما لم يكن عليها دليل.

فتكون محللة من هذه الجهة أيضا، بمعنى أنه يحل بعدها جميع المحرمات، بل يحل قبلها أيضا، لكون الجزء الاخير الواجبي هو الصلاة وتكون – هذه التسليمة محللة كاملة، بمعنى أنه يستحب ترك المنافيات قبلها وإن جاز فعلها.

فان قيل: كون الجزء الاخير محللا إنما هو إذا لم يكن دليل على عدمه، وهو هنا موجود، وهو جعل تحليل الصلاة التسليم، إذ لا معنى للتحليل بعد التحليل.

قلنا: لا شك في حصول التحليل الاضطراري بحدوث المبطلات اضطرارا، والاختياري المحرم بالاتيان بالمنافيات في الاثناء بلا عذر، والمباح بل الواجب فيما إذا حصل العذر للقطع، سيما بعد التشهد قبل التسليم.

وأيضا: المحلل لا بد له من علل – بالفتح – وهو قد يكون جميع المحرمات وقد يكون بعضها.

وأيضا: المحلل الكامل ما يكون بعد جميع الاجزاء المستحبة، فهو إما كامل أو غير كامل.

ولا شك أن جميع هذه الانواع لا ينحصر بالتسليم، فلا تكون القضيةحصرية حقية، وإذا كانت مجازتة يتسع بابه ويدخل في حيز الاجمال، فلا يفهم منه معنى منافيا لمحللية الجزء الاخير، ولا نافعا في محللية التسليم.

بل قد ورد في رواية أبي الجارود بعد الامر بسجدتي السهو قبل التسليم:

(1) راجع ص 333.

(2) راجع ص 35