پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص356

فما قيل من أن صرف التحليل فيها عن معناه المعروف إلى أنه عبارة عن انقطاع الصلاة والخروج منها لا وجه له (1)، غير صحيح.

ومنه يظهر الخدش في عموم التسليم الوارد في الروابة المصرحة بان (تحليلها التسليم) (2) لجميع الصيغ.

ثم إن ذكر الدليل بتقريريه على تقرير القول باستحباب التسليم مع جوابهظاهر.

وقد يستدل لهذا القول أيضا، بموثقة أبي بصير: (إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي عليه واله السلام وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ئم تؤذن للقوم وتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما سلمت وأنت إمام، وإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلم على (من على يمينك وشمالك) الحديث (2).

دلت على أن التسليم المعهود هذه الصيغة، فيكون هو الواجب أو المستحب، بل ظاهرها انحصار التسليم فيها.

ويضغف بأن مدلولها أن التسليم هو التسليم على النبي وهذه الصيغة، ولا شك أنهما معا ليسا التسليم المعهود، فالمراد أمر آخر فلا يفيد، بل يمكن أن تكون الصيغة الاخرى أيضا جزءا له، فيكون (ثم تؤذن وتقول) معطوفا على قوله (وتقول) ويكون قوله (فإذا قلت) إلى آخره جملة معترضة.

واستدل أيضا، بورود الامر بالتسليم وهو يصدق على كل منهما، فيكونالواجب أو المستحب أحدهما.

(1) انظر: الرياض 1: 11.

(2) انظر: الوسائل 6: 10، أبواب التسليم ب 1.

(3) التهذيب 2: 93 / 349، الاستبصار 1: 347 / 1307، الوسائل 6: 421 أبواب التسليم ب 2 ح 8.