پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص354

الصلاة، أو فقد فرغ من صلاته (1).

وأما الثانية: فلان بالخروج منها يتحقق التحليل، وللمرويين في الخصال والعيون: (لا يقال في التشهد الاولى: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لان تحليل الصلاة هو التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت) (2).

وأما الثالثة: فلوجوب تحصيل التحليل من الصلاة، وللمروي في العلل: عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال: (لانه تحليل الصلاة) – إلى أن قال: – فلم صار تحليل الصلاة التسليم ؟ قال: (لانه تحية الملكين) (3).

وبتقرير آخر.

علة وجوب التسليم حصول التحليل به، فهو يحصل بذلك، فيكون واجبا.

وسند المقدمتين يظهر مما مر.

ويجاب عنه بالتقرير الاول، مضافا إلى منع كلية الثانية أي استلزام الخروج للتحليل – وجعله كلاما شعريا في الشرعيات التي لا سبيل للعقل إليها غالبا غريب – وإلى منع دلالة رواية العلل على أنه علة الوجوب، لان الوجوب إنما وقع في كلام السائل، وغايته تقرير الامام على هذا الاعتقاد، وحجيته غير واضحة، فيمكن أن يكون العلة لمطلق الرجحان:بانه إن اريد أن كل ما كان محللا كان واجبا فهو لا يقول به، وإلا أوجب الصيغتين.

وإن اريد أن شيئا من المحلل واجب، فهو لا يفيد.

فإن قلت: المراد أنه من المحللات، ولا يجب في الصلاة إلا تحصيل شئ من المحللات.

قلنا: لا نسلم أنه لا يجب إلا تحصيل شئ من المحلات، كما يظهر وجهه مما يجاب به عن التقرير الاخر، وهو:

(1) انظر: الوسائل 6: 426 أبواب التسليم ب 4.

(2) الخصال: 604، العيون 2: 121 – 122، الوسائل 6: 410 ابواب التشهد ب 12 ح 3.

(3) علل الشرائع: 359 / 1 الوسائل 6: 417 أبواب التسليم ب 1 ح 11.