مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص347
للتشهد، قال: (يسلم ويمضي لحاجته إن أحب) (1).
مع أنها أوفق بالسؤال في صدر الصحيحة، حيث كان السؤال عن طولالامام التشهد، وهو غالبا يكون في المستحبات المتأخرة عن الشهادتين فقد حصل الفراغ عن التشهد.
وعن الرابعة: بأن عدم ذكر التسليم لا يدل على عدم وجوبه، إذ لا يلزم ذكر كل واجب في كل خبر.
مع أن المقام فيها ليس مقام ذكر الواجبات، ولذا لم يذكر منها سوى قليل منها، بل المقام فيها مقام بيان بعض ما يستحب فيها، ولذا ذكر فيها الجحد والتوحيد والحمد والثناء.
وعن الموثقة: بأن تصريح المسائل بالتسليم حين الجلوس يدل على أن السلام المنسي عند القيام هو السلام على القوم حين الالتفات إليهم كما كان سنة يومئذ – لاسيما في مقام التقية – أو كان مستحبا، فهو غير دال على مطلوبهم، بل تفريع انتفاء الباس بوقوع السلام جالسا دليل على ثبوت الباس – الذي هو العذاب – إذا ترك السلام مطلقا، فالموثقة على الوجوب أدل.
وعن الاخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافي: بأنها لو دلت لدلت على عدم الجزئتة لا عدم الوجوب.
المسألة الثانية: هل التسليم الواجب هو جزء من الصلاة أو خارج عنها ؟.
صرح بعض مشايخنا بالاول، وقال: إنه الاشهر، بل ذكر دعوى الناصريات والفاضل المقداد والمدارك والمنتهى الاجماع عليه (2).
وبهذا القول صرح
(1) الاول: الفقيه 1: 257 / 1163، الوسائل 6: 416 أبواب التسليم ب 1 ح 6.
الثاني: التهذيب 2: 317 / 1299، الوسائل 8: 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 3.
(2) الرياض 1: 172، وانظر: التنقيح 1: 213، والمدارك 3: 431، ولم نعثر على دعوى الاجماع في المنتهى كما سيشير إليه المصنف.