پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص346

بل قيل: إنه يمكن أن يراد بالانصراف في الاولين هو التسليم (1)، بل هو مقتضى بعض الصحاح كصحيحة الحلبي (2) وغيرها (3).

وقد يستشهد له بالامر بالانصراف – الذي أقله الطلب – في بعض الاخبار، ولا مطلوب بعد التشهد سوى التسليم.

ولم نقف على الامر المطلق بالانصراف إلا قوله: (ينصرف) في بعض الاخبار، وهو يحتمل أن يكون اخبارا عن حصول الانصراف بعد التشهد، مع أن في الامر الوارد عقيب الحطر كلاما مشهورا.

وأما الامر المعلق في هذه الصحيحة (4) فغايته مطلوبية الانصراف عن اليمين وهو يمكن أن يكون بنفسه مطلوبا.

نعم في بعض الاخبار الواردة في الشك الامر بالانصراف ثم صلاة الاحتياط (5)، يحتمل أن يكون الامر فيه لمطلق الانصراف لاجل أداء الاحتياط، هذا، مع أن إطلاق الانصراف على التسليم مجاز وهو ليس بأولى من التجوز في الامر بارادة الاباحة.

هذا، مضافا إلى ما في الصحيحة الثانية من اختلاف نسخها ففي موضع من التهذيب كما ذكر، وفي آخر منه وفي الفقيه بدل: (يتشهد) (يسلم) (6).

ويعضد هذه النسخة – مضافا إلى التعدد وأضبطية الفقيه – الموافقة لصحيحين آخرين مرويين فيهما: عن رجل يكون خلف الامام فيطيل الامام

(1) كما في الرياض 1: 172.

(2) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 6، التهذيب 2: 316 / 1293، الوسائل 6: 426 أبواب التسليم ب 4 ح 1.

(3) انظر: الوسائل 6: 426 أبواب التسليم ب 4.

(4) كذا في جميع النسخ، والصحيح ظاهرا: في بعض الاخبار.

انظر: الوسائل 6: 421 أبواب التسليم ب 2 ح 10، 13.

(5) انظر: الوسائل 8: 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10.

(6) التهذيب 3: 283 / 842، الفقيه 1: 261 / 1191، الوسائل 8: 413، أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2.