پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص341

الصلاة (1).

ولكن الظاهر أن مراده من العامة، لانه قال في صدر المسألة – بعد قولالناصر: تكبيرة الافتتاح من الصلاة والتسليم ليس منها -: لم أجد لاصحابنا إلى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين (2).

لا للتأسي أو الاحتياط، لعدم وجوبهما.

ولا لاستصحاب تحريم ما يحرم فعله في الصلاة، لانه فرع عدم ثبوت خروجه عن الصلاة إذ معه لا يحرم ما ذكر، مع أنه معارض باستصحاب عدم الحرمة بعد التشهد الثابت قبل أمر الشارع بالصلاة.

ولا لوجوب التسليم في الاية (3) ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة، لجواز كون المراد التسليم لامره والاطاعة له.

ولا لانه لولاه لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام، لجواز استناد البطلان إلى نية التمام إلى آخر الصلاة، لاطلاق أخبار بطلانها ظاهر في القصد (4)، مع أن البطلان بلا قصد التمام محل نظر، وأيضا يمكن أن تكون الزيادة ما دام المصلي في عرصة الصلاة وحيزها مبطلة.

ولا لجعله في الاخبار المستفيضة العامية والخاصية – التي كادت تبلغ التواتر – تحليل الصلاة بما يفيد انحصار المحلل فيه في كثير منها (5)، فينحصر المحلل فيهقطعا، وإن لم يضر قصور بعض هذه الاخبار سندا، لاشتهارها بين العلماء، وبلوغها من الكثرة إلى حد التواتر، ونقلها في الاصول المعتبرة.

لانه يرد عليه أنه لا شك في أن المنافيات الواقعة بعد التشهد قبل التسليم

(1) الرياض 1: 172.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 195.

(3) الاحزاب: 56.

(4) الوسائل 8: 505 أبواب صلاة المسافر ب 17.

(5) انظر: سنن البيهقي 2: 172، والوسائل 6: 415 أبواب التسليم ب 1.