پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص339

والحق التعدي إلى الكل، لصدق ذكره صلى الله عليه وآله، فإنه يحصل بالكل ذكره.

نعم لا يتعدى إلى ما يذكر في ضمن الصلاة عليه بعد ذكره، لخروجه بالقرينة الحالية ولزوم التسلسل.

وهل وجوبه أو استحبابه فوري أم لا ؟ الاظهر: الثاني، للاصل.

ولا يدل قوله: (كلما ذكرته) على الفورية، لان التوقيت المستفاد من لفظة: (ما) يمكن أن يكون مختصا بالذكر دون الصلاة.

ولو تكرر الذكر يكتفي للجميع بصلاة واحدة، إلا أن تكرر بعد الصلاة فتكرر هي أيضا.