مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص330
القواعد (1)، والمعتمد، وعن الخلاف والغنية والمعتبر والذكرى: الاجماع عليه (2).
لصحيحة ابن اذينة أو حسنته الواردة في بدو الاذان، وفيها بعد تمام السجدة الرابعة: (اجلس فجلس فأوحى الله إليه: يا محمد إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي، فالهم أن قال: بسم الله وبالله ولا اله إلا الله والاسماء الحسنى كلها لله، ثم أوحى الله إليه: يا محمد صل على نفسك وعلى أهل بيتك) الحديث (3).
وصحيحة زرارة وأبى بصير الواردة في زكاة الفطرة، وفيها: (ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه – وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له) (4).
ولا يضر تشبيه زكاة الفطرة فيها بالصلاة في أنها من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة مع عدم توقف قبول الصوم على الزكاة، لان التشبيه لا يدل على المشابهة في جميع الاحكام، مع أن المشبه به يكون لا محالة أقوى من المشبه، مضافا إلى أن غايته عدم تمامية الاستدلال بهذا الجزء وهو لا يوهن الاستدلال بما ذكرنا من ذيله.
وفي اخرى: (إن الصلاه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله) (5).
وفي رواية أخرى منجبرة نقلها بعضهم.
(من صلى ولم يصل فيها علي وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة) (6).
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 198، المنتهى 1: 293، التذكرة 1: 125، جامع المقاصد 2: 319.
(2) الخلاف 1: 365، الغنية (الجوامع الفقهية) 558، المعتبر 2: 266، الذكرى: 204.
(3) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312 / 1، الوسائل 5: 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.
(4) التهذيب 2: 159 / 625، التهذيب 4: 108 / 314، الاستبصار 1: 343 / 1292، الوسائل 6: 407 أبواب التشهد ب 10 ح 2.
(5) الفقيه 2: 119 / 515، المقنعة: 264، الوسائل 6: 407 ابواب التشهد ب 10 ح 1.
(6) متشابه القرآن 2: 170، مستدرك الوسائل 5: 15 أبواب التشهد ب 7 ح 4.