پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص328

وبموثقة عبد الملك (1)، والمروي في الخصال (2).

وجعلهما دليلين باطل، لتضمنهما ما لا يجب بالاجماع.

والقول بان خروج البعض عن الوجوب بدليل لا يضر في وجوب الباقي، انما يصح في العمومات دون مثل ذلك.

واحتمال كون المراد من المرتين في الصحيحة التشهدين دون الشهادتين، غير ضائر في دلالتها على الوجوب، كما أن عدم تعرضها لذكر الصلاة على النبي لا يوهن في دلالتها على وجوب الشهادتين.

ثم بهذه الصحيحة – لكونها مقيدة – تقيد المطلقات المتقدمة.

فالقول بمقتضاها، وكفاية الشهادتين ولو بدون قوله: وحده لا شريك له، وقوله: عبده كما في نهاية الشيخ والسرائر والشرائع والمنتهى والقواعد وشرح القواعد (3)، والمعتمد لوالدي قدس سره، بل كثير من الاصحاب كما في شرح القواعد (4)، بل المشهور كما في الحداثق (5) والمعتمد، بل ظاهر الاصحاب كما في الذكرى (6)، أو التردد بين كفاية المطلق ولزوم المقيد كما في التذكرة (7)، وعن نهاية الاحكام (8) وتهذيب النفس للفاضل.

غير جيد، لوجوب حمل المطلق على المقيد والمجمل على المفصل.

والقول بصراحة المطلق لتصريحه بانه أدنى ما يجزئ وهو صريح في العدم،

(1) التهذيب 2: 92 / 944، الوسائل 6: 393 ابواب التشهد ب 3 ح 1.

(2) الخصال: 629، الوسائل 6: 412، أبواب التشهد ب 13 ح 5.

(3) النهاية: 83، السرائر 1: 241، الشرائع 1: 88، المنتهى 1: 292، القواعد 1: 35، جامع المقاصد 2: 318.

(4) جامع المقاصد 2: 318.

(5) الحدائق 8: 444.

(6) الذكرى: 204.

(7) التذكرة 1: 126.

(8) نهاية الاحكام 1: 500.