مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص324
وهما لا ينفيان الوجوب، وياتي تحقيقهما.
وهاهنا مسائل.
المسالة الاولى: يجب فيه الجلوس بقدر ذكره الراجب إجماعا محققا ومحكيا في المنتهى والتذكرة وتهذيب النفس للفاضل وشرح القواعد والمدارك (1)، وغيرها (2)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى صحيحة محمد: التشهد في الصلاة، قال: (مرتين) قال، قلت: وكيف مرتين ؟ قال: (إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف) الحديث (3).
ورواية علي بن أبي حمزة: (إذا قمت في الركعتين الاوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد) (4).
وفي حسنة الحلبي: (فاجلس وتشهد وقم) (5).
وفي صحيحة الفضيل في من نسي التشهد: (فليجلس ما لم يركع) (6).
وغير ذلك من المستفيضة من الصحاح وغيرها.
وعلى هذا فلو شرع في التشهد حين الرفع من السجود أو نهض قائما قبل
(1) المنتهى 1: 294، التذكر 1: 125، جامع المقاصد 2: 320، المدارك 3: 425.
(2) كالمفاتيح 1: 150، وكشف اللثام 1: 231 والرياض 1: 171، وغنائم الايام: 214.
(3) التهذيب 2: 101 / 379، الاستبصار 1: 342 / 1289، الوسائل 6: 397 أبواب التشهد ب 4 ح 4.
(4) الكافي 3: 357 الصلاة ب 42 ح 7، التهذيب 2: 344 / 1430، الوسائل 8: 244 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2.
(5) الكافي 3: 357 الصلاة ب 42 ح 8، التهذبب 2: 344 / 1429، الوسائل 6: 406 ابواب التشهد ب 9 ح 3.
(6) الكافي 3: 356 الصلاة ب 42 ح 2، التهذيب 2: 345 / 1431، الوسائل 6: 405 ابواب التشهد ب 9 ح 1.