مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص322
ح: الواجب إنما هو السجود عند تلاوة هذه الايات أو سماعها، فلا يجب بتصويرها وتخيلها ولا بكتابتها ولا بمشاهدتها مكتوبة، للاصل.
ط: يستحب الذكر فيها إجماعا ؟ له، وللنصوص.
ويكفي فيها كل ذكركما في المروي في الدعائم: (ويدعوا في سجوده ما تيسر من الدعاء) (1).
وأفضله امأثور، وهوما رواه في السرائر كما تقدم حيث قال: (قلت ما تقول في السجود) (2).
أو ما في مرسلة الفقية المتقدمة (3).
أو ما في صحيحة الحذاء: (إذا قرأ أحدكم السورة من العزائم فليقل في سجود: سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما، بل أنا عبد ذليل مستجير) (4).
وفي مرسلة الغوالي: إن النبي صلى الله عليه وآله قال عند نزول او اسجد واقترب) (5): (أعوذ برضاك عن سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك، وأعوذ بك منك، ولا احصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) (6).
وفي الفقيه: (فليقل: إلهي آمنا بما كفروا، وعرفنا منك ما أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا، إلهي فالعفو العفو) (7).
، (1) دعائم الاسلام 1: 215، مستدرك الوسائل 4: 318 أبواب القراءة في غير الصلاة ب 35 ح 2.
(2) راجع ص 317.
(3) في ص 316.
(4) الكافي 3: 28 ح الصلاة ب 25 ح 23، الوسائل 6: 245 ابواب قراءة القرآن ب 4 6 ح 1.
(5) العلق: 19.
(6) عوالي اللالي 4: 113 / 176، مستدرك الوسائل 4: 321 أبواب القراءة في غير الصلاة ب 39 ح 2.
(7) الفقيه 1: 201.