مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص319
ونسب إلى الاسكافي أيضا، وفيه كلام، لانه قال: غير الطاهر يتيمم (1).
وإرادة الاستحباب ممكنة.
لنفي الخلاف المتقدم في كلام المفيد، ولصحيحة البصري: عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال: (تقرأ ولا تسجد) وفي بعض النسخ: (لا تقرأ ولا تسجد) (2).
والمروي في السرائر: (لا تقضني – الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة) (3).
ويضعف الاول: بعدم الحجية.
والروايتان: بعدم الدلالة على الحرمة.
نعم تصلحان لاثبات جواز الترك واشتراط الطهارة في الوجوب – كما ذهب إليه في التهذيبين (4) – لولا معارضتهما مع ما مر، وأما معها فتخصصان به، لكون بعضه أخص من جهة اختصاصه بالعزائم والقارئ والمستمع، وعمومهما، فتحملان على نفي الوجوب في غير العزيمة أو السامع.
وفي الثالث لمحتمل جملام المقنعة كما مر، بحمل النجاسة على الخبثية، وتوجيه الاستدلال بعدم خلو الجنب عنها غالبا.
ولا دليل له سوى ما مر من نفي الخلاف الظاهر ضعفه.
وفي الاخير للمرقي في الدعائم: (إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت) (5).
(1) انظر: الذكرى: 214.
(2) التهذيب 2: 292 / 1172، الاستبصار 1: 320 / 1193، الوسائل 2: 341 ابواب الحيض ب 36 ح 4.
(3) مستطرفات السرائر: 105 / 47، الوسائل 2: 342 أبواب الحيض ب 36 ح 5.
(4) التهذيب 2: 292 / 1172 ذ.
ح، والاستبصار 1: 320 / 1193 ذ.
ح.
(5) الدعائم 1: 216، مستدرك الوسائل 4: 326 أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 1.