مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص318
قال: (يسجد) (1) وفيه أيضا: يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال:(يسجد) (2) في الاول.
وموثقة أبي بصير: (الحائض تسجد إذا سمعت السجدة) (3) وصحيحة الحذاء: عن الطامث تسمع السجدة، قال: (إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) (4) في الثاني.
وروايتي الدعائم وأبي بصير – المتقدمتين – فيهما معا.
والمروي في العلل: عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال: (يسجد حيث توجهت به) (5) في الاخير في الجملة.
خلافا في الازل لنهاية الشيخ، حيث لم يجوزها للحائض (6).
والمقنعة، حيث علل منع الجنب والحائض عن قراءة العزائم بقوله: لان فيها سجودا واجبا، ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف (7).
انتهى.
والظاهر أن مراده النجاسة الحدثية، وإلا لم يتم التعليل.
وهو ظاهر الانتصار أيضا، حيث قال – في بيان الفرق بين العزائم وغيرها، في المنع عن قراءة الجنب والحائض الاولى دون غيرها -: ويمكن ان يكون الفرقبين عزائم السجود وغيرها أن فيها سجودا واجبا لا يكون إلا على طهر (8).
انتهى.
(1) مستطرفات السرائر: 29 / 17، الوسائل 6: 241 أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 5.
(2) مستطرفات السرائر: 28 / 12، الوسائل 6: 241 ابواب قراءة القرآن ب 42 ح 6.
(3) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 4، التهذيب 2: 291 / 1168، الوسائل 6: 103 أبواب القراءة في الصلاة ب 38 ح 1.
(4) الكافي 3: 106 الحيض ب 18 ح 3، التهذيب 1: 129 / 353، الوسائل 2: 340 أبواب الحيض ب 36 ح 1.
(5) علل الشرائع: 358 / 1، الوسائل 6: 248 ابواب قراءة القرآن ب 49 ح 1.
(6) النهاية: 20.
(7) المتنعة: 52.
(8) الانتصار: 31.