پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص313

في هذه العزائم الاربع (1).

ويومئ إليه المرويان في العلل والمستطرفات المتقدمان (2).

يحتمل بعيدا أن يكون مراد الصدوق كالروايتين استحباب السجدة في كلما أمر فيه بالسجدة، ويكون المعنى: وتستحب السجدة في مواضع السجدة إلا في العزائم فتجب، وحينئذ لا يخالف المشهور.

فروع: أ: مواضع السجود في العزائم الاربع، والاحدي عشر الاخر هي آي السجدة المتقدمة، بالاجماع وتدل عليه موثقة الساباطي: عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، قال: (إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرؤها) (3).

فلا تجب في تتمة السورة، وتدل عليه رواية الدعائم المنجبرة، وأصالة عدم الوجوب أو الاستحباب في غيرها، إذ لم يثبت في كل إلا سجدة واحدة.

وصريح الدعائم أنه تمام الاية كما صرح به جملة من الاصحاب، بل ظاهر الذكرى والبحار والحدائق.

اتفاق الاصحاب عليه (4)، ويه ينجبر الخبر المذكور، فهو حجة عليه، مع أنه مقتضى الاصل.

وعن المعتبر وفي المنتهى: أن موضعه في حم السجدة (واسجدوالله) حاكيين له عن الخلاف أيضا (5)، وليس كذلك، بل كلام الخلاف صريح في أنه

(1) الفقيه 1: 201.

(2) في ص 311 – 312.

(3) التهذيب 2: 293 / 1177، الوسائل 6: 105 أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 3.

(4) الذكرى: 214، البحار 82: 177، الحدائق 8: 335.

(5) المعتبر 2: 273، المنتهى 1: 304.