پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص310

وخلافا في الثالث لطائفة (1)، فأوجبوا الترتيب، لما مر (2).

ويدفع بما مر.

وفي الرابع للصدوقين، فمع تعذر الجبينين أوجبا ظهر الكف، ومع تعذره الذقن (3)، للرضوي المتقدم، المندفع بالضعف الخالي عن الجابر في المورد، والمعارضة مع المرسل المتقدم ورواية القمي.

ثم المراد بالذقن مجمع اللحيين، وهل يجب كشف البشرة ؟ فيه وجهان بل قولان، أظهرهما الثاني، لصدق السجود على الذقن مع الشعر أيضا، ولعدج وجوب حلق الشعر لمن يتوقف الكشف عليه قطعا، وبعدم القول بالفصل يثبت المطلوب فيمن لا يتوقف.

وهل يجب وضع الجبين أو الذقن على ما يسجد عليه عند الانتقال إليهما أم لا ؟.

فيه نظر، ومقتضى الاصل الثاني.

المسألة الثالثة:

سور العزائم

في القران أربع: (حم السجدة)، و (الم تنزيل)، و (النجم)، و (اقرأ)، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (4)، له،وللنصوص، منها: صحيحة ابن سنان: (إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها، فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكنر حين ترفع رأسك، والعزائم أربع: حم السجدة، وألم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك) (5).

(1) كالصدوق في المقنع: 26، وصاحب الحدائق 8: 321.

(2) راجع ص 308، الرضوي والمروي في تفسير القمي.

(3) الصدوق في المقنع: 26، وحكاه عن والده في الذكرى: 201.

(4) كما في الخلاف 1: 25، والمنتهى 1: 86، والمداره 3: 418، وغيرها.

(5) الكافي 3: 317 الصلاة ب 22 ح 1، التهذيب 2: 291 / 1170، الوسائل 6: 239 أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 1.