مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص306
لا ينافي الكراهة.
نعم هو دليل انتفاء التحريم الذي هو مقتضي ظاهر النهي في الموثقة والصحيحة، كما ينفى أيضا بعدم القائل، وبصحيحة الحلبي: (لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين) (1).
فلا شك في انتفاء التحريم للمعنى الثاني مطلقا.
وأما المعنى الاول فانتفاء تحريمه فيما بين السجدتين مجمع عليه أيضا،ورواية معاني الاخبار المنجبرة ترشد إليه (2).
وأما في التشهد فقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز ذلك في حال التشهد (3).
وحكي عن الصدوق أيضا (4).
إلا أن شذوذ هذا القول وعدم ظهور قائل به عدا من ذكر، بل قال الحلي في السرائر: وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: ولا يجوز الاقعاء في حال التشهدين، وذلك يدل على تغليظ الكراهة لا الحظر، لان الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز، ويعرف ذلك بالقرائن.
انتهى (5).
يمنع من المصير إليه، كمارج الخبر الدال عليه عن الحجية.
ولذلك يشكل القول بالتحريم (كما اختاره بعض مشايخنا الاخباريين أيضا (6)، إلا أن تركه أحوط جذا.
وأما القول بانتفاء الكراهة – كما حكي عن السيد والمبسوط (7) – فبعيد عن
(1) التهذيب 2: 301 / 1212، الاستبصار 1: 327 / 1226، الوسائل 6: 348 أبواب السجود ب 6 ح 3.
(2) راجع ص 304.
(3) النهاية: 72.
(4) الفقيه 1: 206.
(5) السرائر 1: 227.
(6) انظر: الحدئق 8: 317.
(7) حكاه عنهما في المنتهى 1: 290، والمعتبر 2: 218.