پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص304

والاخرى وفيها: (ولا تقع على قدميك) (1).

والمروي في معاني الاخبار: (لا بأس في الاقعاء بين السجدتين، وبين الركعة الاولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة) قال: (وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى، ولا يجوز الاقعا، في موضع التشهدين إلا من علة، لان المقعي ليس بجالس، وإنما جلس بعضه على بعض) (2).

قال الصدوق بعد نقل هذا الخبر: والاقعاء: أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهده.

ثم الظاهر أن كيفية الاقعاء بهذا المعنى: أن يضع صدر قدمه إلى ما يلى الاصابع من باطنه على الارض ويعتمد عليه، بحيث تكون رؤوس أصابعه إلى القبلة، ويرفع باقي قدمه، بحيث يماس عقبيه أليتيه، فيجلس على عقبيه، أي: يعتمد باليتيه على عقبيه رافعا عقبيه، مع وضع ركبتيه على الارض، أو مع رفع الركبتين أيضا.

أو كيفيته: أن يضع ما يلي الاصابع من ظهر قدميه على الارض بحيث تكون رؤوس أصابعه إلى خلاف جهة القبلة، ويرفع باقي قدميه بحيث يصلالعقبين إلى الاليتين فيجلس عليهما، ولكنه يتأذى به كثيرا.

وأما بسط تمام ظهر القدمين على الارض وافتراش الساقين وتثنية الفخذين عليهما، فهو ليس إقعاء، إذ ليس فيه اعتماد على صدر القدمين، بل الاعتماد على مجموع الساق والقدم، وليس قعودا على القدمين كما في الرواية، ولا تأذي فيه أصلا بل فيه الراحة، وهو جلوس حقيقي، فلا يصدق عليه ما في الاخبار أنه ليس بجلوس.

(1) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84 / 309، الوسائل 6: 349 أبواب السجود ب 6 ح 5.

(2) معاني الاخبار: 300 – 301، الوسائل 6: 349 أبواب السجود ب 6 ح 6.