پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص303

المطلب الثالث في سائر ما يتعلق بهذا المقام وفيه مسائل: المسألة الاولى: يكره الاقعاء في الصلاة.

سواء فسر بأن يعتمد بصدور قدميه على الارض، بجلس على عقبيه، كما فسره به الفقهاء (1).

أو بأن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه، ويتساند إلى ظهره، كإقعاء الكلب، كما حكي عن اللغويين، وبه فسئره في الصحاح والقاموس والنهاية الاثيرية والمغرب والمصباح المنير (2)، وابن القظاع والمعمر بن المثنى،والقاسم بن سلام، وغيرهم.

أما الاول: فلا شتهاره بين الاصحاب، وفتوى معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من أجلة القدماء به (3)، بل نقل الاجماع في الخلاف عليه (4).

مضافا إلى صحيحة زرارة: (إياك والقعود على قدميك، فتتأذي بذلك، ولا تكن قاعدا على الارض، فيكون إنما قعد بجضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والد عاء) (5).

(1) انظر: المعتبر 2: 218، والمنتهى 1: 291، والذكرى: 202.

(2) الصحاح 6: 2465، القاموس 4: 382، النهاية الاثيرية 4: 89، المغرب 2: 130، المصباح المنير: 510.

(3) حكاه عنهما في المعتبر 2: 218، والمنتهى 1: 290.

(4) الخلاف 1: 361.

(5) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.