پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص301

الدعائم عن علي عليه السلام: (إنه كان يقول إذا نهض من السجود للقيام.

اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد) (1).

أو بإسقاطهما وإسقاط (اللهم) كمافي موثقة رفاعة: (كان علي عليه السلام إذا نهض من الركعتين الاوليين، قال: بحولك وقوتك أقوم وأقعد) (2).

وبعض هذه الاخبار، وإن ورد في القيام من السجود، وبعضها في القيام من التشهد، وبعضها مطلق، إلا أن الظاهر عدم الفرق، فيستحب الكل في الكل.

ولو عمل بما في الاخبار ما ورد في القيام من السجود فيه، ومن التشهد فيه، والمطلق في ما أراد كان أحسن.

ووقت الدعاء عند الاخذ بالقيام، كما ذكره الصدوقان (3)، والجعفي والاسكافي (4)، والشيخان (5)، والديلمي (6)، والحلبيان (7)، ولذكري (8)، ويدل عليه رواية الحضرمي، وظاهر الأكثر الاخبار المذكوز.

وعن بعضهم: أنه في جلسة الاستراحة (9)، وكأنه استفاده من قوله في بعض هذه الروايات: (إذا قمت من السجود قلت.

).

وفيه: أن المراد إذا أردت القيام بعد السجود احترازا عن مطلق القيام، مع أنه على فرض إرادة الرفع من السجود يكون عاما، يجب تخصيصه بما ذكر، فالاولهو الاصح.

(1) الدعائم 1: 164، مستدرك الوسائل 4: 460 أبواب السجود ب 11 ح 1.

(2) التهذيب 2: 327 / 88، الاستبصار 1: 338 / 1268، الوسائل 6: 361 أبواب السجود ب 13 ح 4.

(3) انظر: الفقيه 1: 207، وحكاه عن والده في الذكرى: 203.

(4) حكاه عنهما في الذكرى: 203.

(5) المفيد في المقنعة: 106، والشيخ في المبسوط 1: 111.

(6) المراسم: 71.

(7) ابو الصلاح في الكافي في الفقه: 123، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 559.

(8) الذكرى 2530.

(9) انظر: المعتبر 2: 216.