مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص298
وصحيحة زرارة الاتية.
ويلزم هذا الجلوس وضع الركبة اليسرى على الارض.
وأما سائر ما ذكره بعض الاصحاب من وضع الركبة اليمنى وطرف الابهام على الارض والافضاء بالمقعدة عليهما.
فمع صعوبة وضع الركبتين مع الاليتين على الارض، ليس على بعضها في مطلق الجلوس دليل، وإنما ورد في التشهد في صحيحة زرارة قال: (وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك الارض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض، وظاهر قدمك اليمنى جملى على باطن قدمك اليسرى، وأليتاك على الارض، وطرف إبهامك اليمنى على الارض) (1) الحديث.
والاجماع المركب غير معلوم، كيف ؟ ! وقال الاسكافي في الجلوس بين السجدتين: إنه يضع أليتيه على بطن قدميه، ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما، ولايقعي إقعاء الكلب.
وقال في ترك التشهد.
يلزق أليتيه جميعا ووركه الايسر وظاهر فخذه الايسر بالارض [ ولا يجزئه غيرذلك ولو كان في طين ] (2)ويجعل باطن ساقه الايمن على رجله اليسرى وباطن فخذه الايمن على عرقوبه الايسر (3)، ويلزق طرف إبهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الايسر بالارض وباقي أصابعها عاليا عليها، ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة (4).
وهو كما ترى فرق بين جلوس التشهد وغيره وإن كان ما ذكره في جلوس السجدتبن وبعض ما ذكره في التشهد مما لم يذكره الاصحاب ولم يدل عليه دليل.
كما حكي عن السيد في مصباحه أنه قال: يجلس مماسا بوركه الايسر مع ظاهر فخذه الايسر للارض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الايسر وينصب طرف
(1) الكافي 3: 334 الصلاة ب 25 ح 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.
(2) ما بين المعقوفين من المصدر.
(3) العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الانسان.
القاموس 1: 107.
(4) حكاه عنه في الذكرى: 202.