مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص297
ويمكن دفع الاصل بما مر، والروايتين – مع عدم دلالة الثانية على عدم الوجوب – بأن غايتهما التعارض، والترجيح لما مر، لمخالفته العامة (1) كما تظهر من الاخبار المقدمة، وترجيح القول على الفعل، وعدم فتوى الشيخ الناقل له غير موجب لوهنه، لانه إنما هو لاجل المعارض الغير الراجح بزعمه.
وكذا عدم علم أكثر القدماء بعد عمل طائفة، واحتمال عمل جماعة اخرى أيضا بل ظنه، لدعوى السيد الاجماع.
فتأمل.
العشرون: أن يجلس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة متوكا أي: قاعدا على فخذه الايسر، بالاجماع، لرواية أبي بصير: (إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك) (2).
والرضوي: (وإذا جلست فلا تجلس على يمينك، لكن انصب يمينكواقعد على أليتيك) (3).
وصحيحة حماد: ثم قعد على فخذه الايسر وقد وضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، ثم كبرو هو جالس وسجد الثانية (4).
واضعا ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، للصحيحة المذكورة.
ملصقا أليتيه بالارض، للرضوي المذكور، ورواية سعد: إني اصلي في المسجد الحرام، فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ؟ قال: (اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين) (5).
(1) انظر: نيل الاوطار 2: 302، والمغني 1: 171.
(2) التهذيب 83 / 307، الوسائل 6: 346 أبواب السجود ب 5 ح 4.
(3) فقه الرضا (ع): 102، مستدرك الوسائل 4: 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.
(4) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196 / 916، الوسائل 5: 59، أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 و 2.
(5) التهذيب 2: 337 / 1573، الوسائل 6: 348 أبواب السجود ب 6 ح 4.