پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص291

ويضعف بان هذا إذا خصصنا الانف بالارغام وإلا فيساوي الجبهة، لان وضعها على التراب أيضا مستحب.

وقيل: لان التغيير في التعبير في الاخبار – من لفظ الارغام في بعض والسجود في بعض – من باب المسامحة، وإلا فالمراد واحد، وهو وضع الانف على ما يصح السجود عليه، وذكر الارغام إنما هو من حيث أفضلية السجود على الارض بالجبهة، والانف تابع لها (1).

وفيه ما فيه: فان بعد أفضلية السجود على الرغام لا يكون المستحب أمرا واحدا.

ثم ظاهر إطلاق الاخبار اجزاء إصابة الانف المسجد بأي جزء اتفق.

والسيد، والحلي عينا العرنين منه (2)، ولعل ماخذه رواية العيون الآتية (3)، ولكنها لا تدل على اختصاص الموضوع بالعرنين، فلعله كان يضع مجموع الانف، وإن حصل الاثر في العرنين، لانه أقرب إلى التأثير، فتأمل.

يحتمل ارادتهما الاجزاء لا التعيين.

ويؤيد المشهور بالرضوي المتقدم، حيث ان ظاهره كفاية وضع الانف باي جزء منه حتى المنخرين.

وفيه: أن الظاهر أن قوله فيه: (ومنخريك) غلط النساخ، وإن كان كذلك في كل نسخة منه رأيناه، إذ لا معنى صحيحا له.

والظاهر أنه (ويجزيك.

).

ويؤيده أن مقتضاه – من اعتبار قدر الدرهم في موضع الجبهة – هو فتوى الصدوق (4)، المطابقة لعبارات ذلك الكتاب غالبا.

(1) انظر: الحدائق 8: 297.

(2) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 32، الحلي في السرائر 1: 225.

والعرنين هو كل شئ أوله، وعرنين الانف: تحت مجتمع الحاجبين و هو أول الانف حيث يكون فيه الشمم.

أنظر: الصحاح 6: 2163.

(3) انظر: ص 294.

(4) كما في المقنع: 26.