پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص290

بذلك المعنى لا ينفي الاصابة والارغام.

وقد يستدل (1) على نفي الوجوب بقوله في صحيحة حماد، وقوله في صحيحة زرارة: إن الفرض سبعة، والارغام سنة (2).

وهو شبهة، لان السنة في مقابل الفرض ما ليس في كتاب الله سبحانه، كما تصرح به صحيحة حماد أيضا (3).

ويستحب إرغامه، أي وضعه على الرغام وهو التراب، لصحيحة زرارة، وفيها بعد ذكر الاعضاء السبعة: (وترغم بانفك إرغاما، فاما الفرض فهذه السبعة، وأما الارغام بالانف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (4).

والرضوي: (وترغم بانفك ومنخريك في موضع الجبهة، من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم) (5).

والظاهر أنه مستحب في مستحب، أي يستحب مع وضع الانف على ما يصح السجود، وضعه على التراب بخصوصه أيضا، لورود الامرين.

فهو سنة مغايرة للاؤل، كما مرح به شيخنا البهائي (6)، ونقله عن بعض مؤلفات الشهيد.

وعن الشهيدين، ومن تأخر عنهما: ان هنا مستحبا واحدا، هو وضع الانف على ما يصح السجود عليه من ارغام أو غيره (7).

قيل: لان مزية الانف على الجبهة غير معقولة.

(1) انظر: جامع المقاصد 2: 306.

(2) انظر: الهامش (2) من الصفحة السابقة و (4) من هذه الصفحة.

(3) وتصرح به أيضا صحيحة زرارة كما ستأتي.

(4) التهذيب 2: 299 / 1204، الاستبصار 1: 327 / 1224، الوسائل 6: 343 ابواب السجود ب 4 ح 2.

(5) فقه الرضا (ع): 114.

(6) حكاه عنه في الحدائق 8: 296.

(7) كما في الدروس 1: 181، والمسالك 1: 32، وروض الجنان: 277.

وانظر: الذخيرة: 286.