مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص285
وصحيحة حماد الواردة في التعليم (1).
والمروي عن جامع البزنطي: (إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه، ولكن اجنح بهما، فإن رسول الله عليه وآله وسلم كان يجنح بهما حتى يرى بياض إبطيه) (2).
وعن الاسكافي: أفضلية عدم التجنح (3)، وهو بما مر محجوج.
هذا للرجل، وكذا سابقه.
وأما المرأة فتسبق في هويها بالركبتين وتبدأ بالقعود، ثم تضع يديها على الارض، وتفترش ذراعيها حال السجود، لانه أستر ولحسنة زرارة: (فإذا جلست فعل أليتيها، ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالارض) (4).
وصحيحة ابن أبي يعفور: (إذا سجدت المرأة بسطت فراعيها) (5).
ومرسلة ابن بكير: (المرأة إذا سجدت تضممت، والرجل إذا سجد تفتح) (6).
السابع:
جميعا حال وضعها على الارض، الظاهر الوفاق كما فيالمعتمد، ولقوله في صحيحة زرارة: (ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن
(1) انظر: الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، التهذيب 81 / 301، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2.
(2) رواه عنه في البحار: 82: 137 / 18.
(3) حكاه عنه في الذكرى: 203.
(4) الكافي 3: 35 الصلاة ب 29 ح 2، التهذيب 2: 94 / 350، الوسائل 5: 462 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4.
(5) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 4، التهذيب 2: 94 / 351، الوسائل 6: 341 أبواب السجود ب 3 ح 2.
(6) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 8، التهذيب 2: 95 / 353، الوسائل 6: 342 أبواب السجود ب 3 ح 3.