مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص278
الخامس: الاعتماد على المواضع السبعة بإلقاء الثقل عليها، على ما صرح به جماعة (1).
فلو اكتفى بمجرد إلالصاق لم يجزء لانه المأخوذ في معنى الوضع المأخوذ في معنى السجدة.
فإن ثبت، ذلك أو الاجماع فهو، وإلا فللنظر فيه مجال، سيما بملاحظة الاخبار المتضمنة لمس الجبهة الارض أو إلصاقها أو إصابتها إياها (2).
وأما صحيحة علي: (تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الارض) (3) ورواية ابن حماد وصحيحة علي المتقدمتان (4) وإن صلحت للتأييد ولكن في دلالتهانظر من وجوه، منها عدم صراحة الامكان والاستمكان في المطلوب.
والاحوط مراعاته جدا، فلو سجد على مثل الصوف أو القطن أو الفراش الغليظ يعتمد عليه حتى تثبت الاعضاء.
السادس: الطمأنينة للاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (5)، والمرسل والحسنة المتقدمتين في الركوع (6).
والظاهر أن المراد منها السكون والاستقرار (لا مجرذ استقراره على هيئة الساجد، فلو سجد محركا جبهته جازا إياها على الارض لم يطمئن) (7).
ومن هذا يظهر عدم تمامية الاستدلال على
بوجوب كون
(1) كالشهيد في الذكرى: 201، وصاحب الحدائق 8: 279، وصاحب الذخيرة: 286.
(2) انظر: الوسائل 6: 355 أبواب السجود ب 9.
(3) التهذيب 2: 76 / 284، الاستبصار 1: 323 / 1206، الوسائل 6: 300 أبواب الركوع ب 4 ح 3.
(4) في ص 276.
(5) كما في المعتبر 2: 210، والمدارك 3: 409، والمفاتيح 1: 144.
(6) راجع ص 199.
(7) ما بين القوسين ليس في (ه).