مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص275
على ما لا يصح السجود عليه مع كونه مساويا للموقف أو مخالفا بالقدر المجزئ، فمقتضى القاعدة فيهما وجوب جر الجبهة على الارض حتن يوضع على – الموضع المأمور به، وعدم جواز الرفع إلا إذا كان الارتفاع كثيرا لا يصدق معه السجود لغة أو يشك صدق السجود معه، إذ بالرفع يزيد في سجود الصلاة.
وكون السجود باطلا لا ينفع في تجويز الرفع، إذ السجود واجب، والوضع على الموضع الغير المرتفع أوما يصح السجود عليه واجب آخر، فعدم تحقق أحدهما لا يجوز زيادة الاخر.
ولا تتحقق زيادة السجود بالجر، لان السجود هو الوضع المسبوق بالرفع، فلا تلزم من الوضع على موضع بجره من موضع آخر زيادة سجود وإن – تحقق تجدد وضع.
والفرق بين الوضع على المرتفع أو ما لا يصح السجود عليه بتجويز الرفع في الاول وعدمه في الثاني، لعدم استلزام الاول للزيادة واستلزام الثاني لها.
باطل، إلا إذا قلنا بانتفاء صدق السجود على الوضع عل المرتفع مطلقا، وهو تحكم.
إلا أن هاهنا أخبارا دالة على جواز الرفع في الموضعين.
فما يدل في الاول رواية ابن حماد: أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال: (ارفع رأسك ثم ضعه) (1).
وما يدل في الثاني التوقيع المروي في الاحتجاج والغيبة: عن المصلى يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويقع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها ؟ فوقع عليه السلام: (ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة، (2).
(1) التهذيب 2: 302 / 1219، الاستبصار 1: 330 / 1237، الوسائل 6: 354 أبواب السجود ب 8 ح 4.
(2) الغيبة: 233، الاحتجاج: 484، الوسائل 6: 354 أبواب السجود ب 8 ح 6.