پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص273

نعم في بعض النسخ: (وليكن مستويا) وعليه يكون أمرا مفيدا للوجوب.

ولكن يشكل إثباته به بعد اختلاف النسخ، مع أنه يتعين حمله على الندب لو كان صريحا في الوجوب أيضا، بقرينة ما مر، وشهادة صحيحة أبي بصير: عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد قال: (إني احب أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه) (1).

فالقول بوجوب المساواة – كما عن بعض (2) – ضعيف.

وظاهر كلام المتقدمين عدم لحوق الانخفاض بالارتفاع، فيجوز باي قدر كان، وعن التذكرة الاجماع عليه (3).

وهو الحق، للاصل، وصدق السجود معه، ورواية محمد بن عبد الله:عمن صلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: (إذا كان وحده فلا باس) (4).

وبها يخص المفهوم المتقدم، حيث ان مقتضاه ثبوت الباس مع عدم ارتفاع الجبهة الشامل لمطلق الانخفاض أيضا.

وعن الشهيدين وبعض آخر: الالحاق (5)، واختاره والدي العلامة – رحمه الله – في المعتمد.

لموثقة عمار: في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الارض، فقال: (إذا كان الفراش غليظا قدرآجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الارض، وإن كان أكثر من ذلك فلا) (6).

(1) التهذيب 2: 85 / 316، الوسائل 6: 357 أبواب السجود ب 10 ح 2.

(2) انظر: غنائم الايام: 200.

(3) التذكرة 1: 121.

(4) التهذيب 3: 282 / 835، الوسائل 6: 358 أبواب السجود ب 10 ح 4.

(5) الشهيد الاول في الدروس 1: 157، اشهيد الثاني في روض الجنان: 276، وانظر:جامع المقاصد 2: 299، والمدارك 3: 407.

(6) الكافي 3: 411 الصلاة ب 67 ح 13، التهذيب 3: 307 / 949، الوسائل 6: 358 أبواب