مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص270
وإن أراد ما كان محمولا وموضوعا على الجبهة – كالامثلة التى ذكرناها – فللمنع وجه قوي، لعدم صدق الوضع على الارض أو السجود عليها معه ان كان ملصقا به قبل السجود أيضا.
المسالة الثانية عشرة: لو فقد ما يصح السجود عليه في اثناء الصلاة، فإن أمكن تحصيله من غير قطع الصلاة أو فعل كثيروجب، وإلا فان لا يمكن مع قطع الصلاة أيضا، يسجد على ما أمكن، وإن أمكن فظاهر والدي – رحمه الله – في المعتمد: السجود على ما لا يقطع معه الصلاة وإن كان من غير ما يصح السجود عليه.
ولعله لتحريم قطع الصلاة فهو ضرورة شرعية.
ويعارض بجواز التطع مع الضرورة أيضا ووجوب السجود على ما يصح السجود عليه فهو أيضا ضرورة شرعية.
مع أن حرمة القطع مطلتا – حتى في مثل ذلك الحال – لا دليل عليها، ودليلها لا يتعدى إلى مثل هذا الموضع أيضا، ولو سلم فيعارض أدلة عدم جواز السجود الا على الارض، والترجيح لها، لمخالفتها العامة.
بل هنا كلام آخر، وهو: أنا نقول بانقطاع الصلاة وفسادها بترك السجود، أو بالسجود على غير ما يصح عليه مع امكان تحصيله، فهي منقطعة لا انه يقطعها.
فالظاهر وجوب تحصيل ما يصح السجود عليه ولو بالخروج عن الصلاة.
واستصحاب صحة الصلاة معارضة باستصحاب وجوب السجدة على ما يصح عليه.
المسالة الثالثة عشرة: لو لم يمكن تحصيل ما يصح السجود عليه في أول الوقت أو في مكان معين كمسجد وأمكن في غيره، فهل يجب التاخير أو يجوز السجود على ما أمكن ؟ الظاهر: الاول، لادلة وجوب السجود على ما يصح السجود عليه الموقوف