پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص266

كرواية إسحاق: من السجود على الحصر والبواري ؟ فقال: (لا بأس، وأن يسجد على الارض أحب إلى) (1) الحديث.

وصحيحة هشام: (السجود على الارض أفضل، لانه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل (2).

ويستفاد من التعليل أفضلية السجود على التراب من غبره من الاجزاء الارضية، بل وضع سائر المساجد السبعة على الارض، بل على التراب.

وتدل على استحباب وضع اليدين على الارض صحيحة زرارة الطويلة، وفيها في حكم اليدين عند السجود: (وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الارض فهو أفضل) (3).

ورواية السكوني: (إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الارض لعل الله يدفععنه الغل يوم القيامة) (4).

وظاهرها وإن كان الوجوب ولكن يحمل على الاستحباب بقرينة ما مر.

وأما روايته الاخرى: (ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فإنهما تسجد ان كما يسجد الوجه) (5).

فيحتمل أن يكون المراد منه حيث بوضع الوجه من جهة الارتفاع والا نخفاض.

وأفضل أفراد الارض للسجود الترية الحسينية، لمرسلة الصدوق: (السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الارض السابعة) (6).

(1) التهذيب 2: 311 / 1263، الوسائل 5: 368 أبواب ما يسجد عليه ب 17 ح 4.

(2) الفقيه 1: 177 / 840، علل الشرائع 341 / 1، الوسائل 5: 367 أبواب ما يسجد عليه ب 17 ح 1.

(3) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذبب 2: 83 / 308، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.

(4) الفقيه 1: 205 / 930، الوسائل 6: 344 أبواب السجود ب 4 ح 6.

(5) التهذيب 2: 297 / 1198، الوسائل 6: 357 أبواب السجود 10 ح 3.

(6) الفقيه 1: 574 / 721، الوسائل 5: 365 أبواب ما يسجد عليه ب 16 ح 1.

بتفاوت يسير.